"سلطات الانقلاب" تصدر 13 قرارا بحظر النشر خلال العام 2015 و النشر بموافقة "الجهات السيادية" !
القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)
شهد عام 2015 صدور 13 قرارا بحظر النشر، في قضايا مختلفة من ضمنها واقعة اغتيال المقبور هشام بركات نائب عام الانقلاب السابق، وقضية الفساد في وزارة الزراعة.
وقال قانونيون إن حق حظر النشر يكون لقاضي التحقيقات أو النيابة العامة، حيث تنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على أنه لا يحق لوسائل الإعلام نشر ما جعلته المحكمة سرا، علاوة على أنه محظور النشر فيما يخص القوات المسلحة أو المخابرات العامة إلا بموافقة مسبقة.
قانونيون من مؤيدى الانقلاب :
نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، يقول إنه يحق لقاضي المحاكمات أو النيابة العامة حظر النشر في القضايا المنظورة أمامهم، للحفاظ على سلامة سير التحقيقات.
ويضيف أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 أشارت إلى أن من لهم حق حظر النشر هم قاضي التحقيقات، والنيابة العامة، ويكون حظر النشر حتى انتهاء التحقيقات، فإذا انتهت التحقيقات وجب النشر.
ويضيف البرعي أن المادة 268 أشارت إلى أنه يحق للقاضي الذي ينظر القضية سماعها كلها أو بعضها في جلسات سرية أو منع فئات معينة من حضور الجلسات، وهو ما يؤكد على حظر النشر فلا يحق لوسائل الإعلام نشر ما جعله القضاء أو النيابة سرا أثناء سير التحقيق، لعدم التأثير على سير العدالة.
يؤكد ناصر أمين المحامي ومدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على أنه إذا أعلنت جهات التحقيق (القضاء – النيابة العامة) أن الجلسات ستكون سرية، فهذا يعنى حظر النشر.
ولفت أمين إلى أن القضايا والأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، والمخابرات العامة محظور نشرها إلا بموافقة مسبقة حفاظا على الأسرار العسكرية والحربية.
والمادة 70 مكرر (ب) من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 تنص على أنه "يعتبر سراً من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العقوبات الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله وأفرادها وكل ما له مساس بشؤونها ومهامها في المحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشره أو إذاعته".
ويضيف أمين أن من يخترق حظر النشر في أي قضية ما، تتم معاقبته طبقا للمادة رقم 187 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس من ثلاثة أشهر حتى 3 سنوات.
ويقول المحامى وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، إنه على وسائل الإعلام المختلفة الالتزام بقرارات الحظر حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في التشريعات التي تنظم قرارات حظر النشر، بداية بتحديد وحصر الجهات المخول لها اتخاذ مثل تلك القرارات ومحددات الاستخدام، وكيفية الطعن عليها.